سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 13401713
 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 13401713
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


اهلا بكم في منتدى الكرم وأتمنى الاستفادة واتباع القوانين المرجوة منكم

   فالمنتدى منتداكم حافضو عليه





                                            

 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Yhq28610
 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Cdlara14
 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Ha728610

 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Moz-screenshot سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Moz-screenshot-1
 

 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 19826611

 

  سلسلة فقه السنة (الطهارة )4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكرم
المدير
المدير
الكرم


عدد المساهمات : 476
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
العمر : 33
الموقع : alkaram.forumarabia.com

 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة فقه السنة (الطهارة )4    سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Emptyالخميس فبراير 24, 2011 8:14 pm



 سلسلة فقه السنة (الطهارة )4 Icon
الحمد الله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره
ونعود
بالله من شرور أنفسنا

ومن
سيئات أعمالنا

من
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له

وأشهد
ان لا إلاه الى الله وحده لا شريك له

وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله

صلى
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

ومن
تبعهم بالإحسان الى يوم الدين

ربنا
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير

ربنا
لا فهم لنا إلى ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريــم

ربي
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي

عقدة
لساني يفقهوا قولي...

أما
بعد.









سلسلة
فقه السنة

1- الطهارة :
-المياه وأقسامها:
الماءُ
الذي لاقَتْه النَّجَاسَةُ


وله حالتان: (الأولى)
أن تغيِّر النجاسةُ طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز
التطهر به إجماعاً، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
(الثانية) أن يبقى
الماء على إطلاقه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهِّر؛
قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيّ،
فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(1) من ماء؛ فإنما
بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين(2)" رواه الجماعة إلا مسلماً، وحديث
أبي سعيد الخدري -رضي اللّه عنه- قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر
بضاعة؟(3) فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء"(4) رواه
أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه، وقال أحمد: حديث بئر
بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمد بن حزم.
وإلى هذا ذهب ابن
عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري
وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب
الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك.
وأما حديث عبد اللّه بن عمر -رضي
اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين، لم
يحمل الخبَث"(5). رواه الخمسة، فهو مضطرب سنداً ومتناً، قال ابن عبد البر
في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة
النظر، غير ثابت من جهة الأثر.





(1) السجل أو الذنوب:
وعاء به ماء.
(2) البخاري: كتـاب الوضـوء- باب ترك النبي صلى الله عليه
وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد (1 / 65)، وأبو داود: كتاب
الطهارة- باب الأرض يصيبها البول (1 / 91)، والنسائي: كتاب المياه- باب
التوقيت في الماء (1 / 175)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول
يصيب الأرض (1 / 275)، رقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الأرض
يصيبها البول... (1 / 176).
(3) "بئر بضاعة" بضم أوله، بئر المدينة. قال
أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال:
أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال
أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها
ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما
كانت عليه ؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.
وذرعته: قسته
بالذراع.
(4) الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء
(1 / 96)، الحديث رقم (66)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو داود: كتاب
الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة (1 / 54)، الحديث (66)، ومسند أحمد (3 /
31، 86)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 4) كتاب الطهارة، باب التطهر بماء
البئر (1 / 257) والدارقطنى (1 / 30) كتاب الطهارة، باب الماء المتغير
الحديث رقم (11) والنسائى: كتاب المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1 / 175)،
الحديث (326)، وتلخيص الحبير (1 / 13)، وقال: حديث حسن. وقد جود إسناده أبو
أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. وصححه
العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 /70)، وصحيح الترمذي (66)، ومشكاة
المصابيح (288)، وصحيح الجامع (1925، 6640)، وإرواء الغليل (14).
(5)
أبو داود (1 / 17)، والنسائي (1 / 46)، والترمذي (67)، وأحمد (1 / 314)،
والدارقطني (1/ 187)، والحاكم، في لالمستدرك"، (1 / 133)، وصححه العلامة
الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 60)، وصحيح الجامع (758).
المصدر : الشبكة
الدعوية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alkaram.forumarabia.com
 
سلسلة فقه السنة (الطهارة )4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: